الجزيري / الغروي / مازح

497

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : قيل في الذوق الدية وهو وأن لم يكن ببعيد لكن الأقرب فيه الحكومة « 531 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو تحقق النقصان ( مطلق النقصان ) يرجع إلى الحاكم ليحسم مادة النزاع بالتصالح أو بالحكم والأحوط لهما التصالح « 532 » لعدم تقدير له شرعا وعدم إمكان معرفة النسبة فيه . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : قال الإمام الخميني ( قدس ) لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة وإلا فإن اختلفا ولا إمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ومع حصوله يستظهر بالإيمان « 533 » . « 531 » تحرير الوسيلة 2 / 536 « 532 » تحرير الوسيلة 2 / 536 « 533 » تحرير الوسيلة 2 / 536